تنبيه : 
ظاهر كلام  المصنف    : جواز رهن المصحف  ، إذا قلنا يجوز بيعه لمسلم . وهو إحدى الروايتين . نص عليه . صححه في الرعاية الكبرى . قال في الفروع : ويصح في عين يجوز بيعها . قال  المصنف  ، والشارح    : والخلاف هنا مبني على جواز بيعه . والرواية الثانية : لا يصح : نقله الجماعة عن  الإمام أحمد  رحمه الله . وجزم به ابن عبدوس  في تذكرته . وهو ظاهر ما قدمه في الرعاية الصغرى ، والحاويين ، فإنهما ذكرا حكم رهن العبد المسلم لكافر    . وقدما عدم الصحة . وقالا : وكذا المصحف إن جاز بيعه . وأطلقهما في الفائق . وقال في الرعاية الكبرى : وإن صححنا بيع مصحف من مسلم    : صح رهنه منه على الأصح . فظاهرهم : أن لنا رواية بعدم صحة رهنه وإن صححنا بيعه . وأما رهنه على دين كافرا  إذا كان بيد مسلم . ففيه وجهان . 
أحدهما : يصح . صححه في الرعاية الكبرى . قلت    : وهو الصواب . والثاني : لا يصح ، وإن صححنا رهنه عند مسلم . وجزم به في الفائق ، والكافي وهو ظاهر ما قدمه في الرعاية الصغرى ، والحاويين ، وهو المذهب على ما اصطلحناه في الخطبة . وأطلقهما في الفروع . 
				
						
						
