فائدة : لو أجره أو أعاره للمرتهن أو غيره بإذنه    . فلزومه باق ، على الصحيح من المذهب . اختاره  المصنف  في المغني ،  والمجد  في المحرر وغيرهما . قال في الانتصار : هو المذهب كالمرتهن . وقدمه في الفروع ، والمحرر . وصححه الناظم    .  وعنه    : يزول لزومه . نصره  القاضي    . وقطع به جماعة . واختاره أبو بكر  في الخلاف . وقدمه في الرعايتين ، والحاويين . قال  المجد  في شرحه : ظاهر كلام  الإمام أحمد  رحمه الله أنه لا يصير مضمونا بحال . انتهى . 
 [ ص: 152 ] فلو استأجره المرتهن عاد اللزوم بمضي المدة . ولو سكنه بأجرته بلا إذن فلا رهن . نص عليهما . ونقل ابن منصور    : إن أكراه بإذن الراهن ، أو له ، فإذا رجع صار رهنا . والكراء للراهن . وقيل : إن أعاره للمرتهن ، لم يزل اللزوم . وإلا زال . وهي طريقة  المصنف  في المغني . وقال الزركشي    : وفي المذهب قول : إن أجر المرتهن بإذن الراهن  لم يزل اللزوم . وإن أجر الراهن بإذن المرتهن  زال اللزوم . انتهى . 
وقال في الرعاية : وقيل : إن زادت مدة الإجارة على أجل الدين : لم يصح بحال . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					