فائدة : لو رهنه شيئا . ثم أذن له في الانتفاع به ، فهل يصير عارية حالة الانتفاع به . أم لا  ؟ قال  القاضي  في خلافه ،  وابن عقيل  في نظرياته ،  والمصنف  في المغني ، وصاحب التلخيص ، وغيرهم : يصير مضمونا بالانتفاع . وذكر  ابن عقيل  احتمالا : أنه يصير مضمونا بمجرد القبض إذا قبضه على هذا الشرط . 
تنبيه : 
محل الخلاف : إذا اتفقا على ذلك . فإن اختلفا تعطل الرهن . على المذهب . واختار في الرعاية : لا يتعطل . ويجبر من أبى منهما الإيجار . انتهى . 
قلت    : الذي يظهر : أنه إن امتنع الراهن يتعطل الإيجار ، وإن امتنع المرتهن لم يتعطل . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					