[ ص: 178 ] قوله ( وإذا جنى الرهن جناية موجبة للمال  ، تعلق أرشه برقبته ولسيده فداؤه بالأقل من قيمته أو أرش جنايته ، أو بيعه في الجناية أو تسليمه إلى ولي الجناية . فيملكه ) . يعني إذا كانت الجناية تستغرقه ، إذا اختار السيد فداءه ، فله أن يفديه بأقل الأمرين : من قيمته أو أرش جنايته ، على الصحيح من المذهب . قال الزركشي    : هذا المشهور من الروايتين . قال الشارح    : هذا أصح الروايتين . وصححه في النظم وغيره . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والتلخيص ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق وغيرهم . قال  ابن منجى  وغيره : هذا المذهب .  وعنه  إن اختار فداءه لزمه جميع الأرش . وهما وجهان مطلقان في الكافي . 
تنبيه : 
خير  المصنف  السيد بين الفداء والبيع والتسليم . [ وهو المذهب هنا . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والتلخيص ، والبلغة ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، والفروع ، والوجيز ، وتذكرة ابن عبدوس  ، والمنور ، والمغني ، وتجريد العناية ، وإدراك الغاية ، وغيرهم . وقال في المغني ، والشرح : يخير السيد بين فدائه وبين تسليمه للبيع . فاقتصر عليهما . وأما الزركشي  فقال : الخيرة بين الثلاثة : إحدى الروايات . والرواية الثانية : يخير بين فدائه وبيعه . والرواية الثالثة : يخير بين فدائه ، أو دفعه بالجناية . وهذه الروايات ذكرهن في المحرر . والفروع ، وغيرهما في مقادير الديات . ويأتي ذلك في باب مقادير ديات النفس في كلام  المصنف    . ويأتي هناك : إذا جنى العبد عمدا وأحكامه .  [ ص: 179 ] ولم نر من ذكرهن هنا إلا الزركشي    . وهو قياس ما في مقادير الديات . بل هذه المسألة هنا فرد من أفراده هناك . لكن اقتصارهم هنا على الخيرة بين الثلاثة وهنا بين شيئين على الصحيح على ما يأتي يدل على الفرق . ولا نعلمه . لكن ذكر في الرعاية الصغرى ، والحاويين ، وتذكرة ابن عبدوس  بعد أن قطعوا بما تقدم أن غير المرهون كالمرهون . وهو أظهر . إذ لا فرق بينهما . والله أعلم ] . [ قال الزركشي    : هذا إحدى الروايات في الرعايتين . والحاويين وجزم به  ابن منجى  في شرحه . وهو ظاهر ما جزم به الشارح    . والثانية : يخير بين البيع والفداء . وقدمه في الرعايتين ، والحاويين . والثالثة : يخير بين التسليم والفداء . وأطلقهن الزركشي    . ويأتي ذلك في باب مقادير ديات النفس في كلام  المصنف    . ويأتي هناك : إذا جنى العبد عمدا وأحكامه ] . قوله ( فإن لم يستغرق الأرش قيمته : بيع منه بقدره . وباقيه رهن ) . هذا المذهب . قال  ابن منجى  في شرحه : هذا المذهب . وجزم به في الوجيز ، والكافي . وقدمه في المغني ، والشرح ، والرعايتين ، والحاويين ، والخلاصة . وقيل : يباع جميعه . ويكون باقي ثمنه رهنا . وهو احتمال في الحاويين . وجزم به في المنور . وقدمه في المحرر . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والتلخيص ، والفروع ، والفائق ، والزركشي    . وقال ابن عبدوس  في تذكرته : ويباع بقدر الجناية . فإن نقصت قيمته بالتشقيص : بيع كله .  [ ص: 180 ] قلت    : وهو الصواب . 
تنبيه : 
محل الخلاف عند  المصنف  ،  والمجد  ، والشارح  ، وغيرهم : إذا لم يتعذر بيع بعضه . أما إن تعذر بيع بعضه : فإنه يباع جميعه قولا واحدا . 
فائدة : قوله ( وإن اختار المرتهن فداءه ، ففداه بإذن الراهن    : رجع به ) . بلا نزاع . ويأتي قريبا : لو شرط المرتهن جعله رهنا بالفداء مع الدين الأول : هل يصلح أم لا  ؟ وقوله ( وإن فداه بغير إذنه ، فهل يرجع به ؟ على روايتين ) . وتحرير ذلك : أن المرتهن إذا اختار فداءه ففداه ، فلا يخلو : إما أن يكون بإذن الراهن أو لا . فإن فداه بإذن الراهن : رجع بلا نزاع . لكن هل يفديه بالأقل من قيمته ، أو أرش جنايته ؟ أو يفديه بجميع الأرش ؟ فيه الروايتان المتقدمتان . وإن فداه بغير إذنه ، فلا يخلو : إما أن ينوي الرجوع أو لا . فإن لم ينو الرجوع : لم يرجع . وإن نوى الرجوع ، فهل يرجع به ؟ على روايتين ويحمل كلام  المصنف  على ذلك . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، والمغني ، والشرح ، والفائق ، والرعايتين ، والحاويين ، والفروع ، والزركشي    . قال  أبو الخطاب  ،  والمصنف  ، والشارح  ، وصاحب التلخيص ، والحاويين ، والزركشي  ، وغيرهم : بناء على من قضى دين غيره بغير إذنه . ويأتي في باب الضمان : أنه يرجع . على الصحيح من المذهب . فكذا هنا عند هؤلاء . 
إحداهما : لا يرجع . جزم به في المحرر ، وتذكرة ابن عبدوس  ، والوجيز . وصححه في التصحيح . والنظم .  [ ص: 181 ] قلت    : وهو أصح ; لأن الفداء ليس بواجب على الراهن . قال في القواعد : قال أكثر الأصحاب :  القاضي   وابن عقيل  ،  وأبو الخطاب  إن لم يتعذر استئذانه فلا رجوع . وقال الزركشي    . وقيل : لا يرجع هنا . وإن رجع من أدى حقا واجبا عن غيره . اختاره أبو البركات    . والرواية الثانية : يرجع . قال الزركشي    : وبه قطع  القاضي  ، والشريف  ،  وأبو الخطاب  في خلافيهما . وهذا المذهب عند من بناه على قضاء دين غيره بغير إذنه . 
فوائد 
إحداها : لو تعذر استئذانه ، فقال ابن رجب    : خرج على الخلاف في نفقة الحيوان المرهون ، على ما تقدم . وقال صاحب المحرر : لا يرجع بشيء . وأطلق . لأن المالك لم يجب عليه الافتداء هنا . وكذلك لو سلمه لم يلزمه قيمته ليكون رهنا . وقد وافق الأصحاب على ذلك . وإنما خالف فيه ابن أبي موسى    . انتهى . 
الثانية : لو شرط المرتهن كونه رهنا بفدائه ، مع دينه الأول : لم يصح . وقدمه في الكافي ، والرعاية الكبرى . وفيه وجه آخر : يصح . اختاره  القاضي    . وقدمه الزركشي    . قال في الفائق : جاز في أصح الوجهين . قلت    : فيعايى بها . وأطلقهما في المغني ، والشرح ، والفروع [  والمصنف  في هذا الكتاب ، في مقادير الديات ] . 
الثالثة : لو سلمه لولي الجناية فرده ، وقال بعه وأحضر الثمن    : لزم السيد ذلك . على إحدى الروايات . قدمه في الرعايتين ، والحاويين ، والفائق .  [ ص: 182 ]  وعنه  لا يلزمه . وقيل : يبيعه الحاكم . قلت    : وهو الصواب . صححه في الخلاصة ، والتصحيح . قال في الرعاية من عنده هذا إذا لم يفده المرتهن . وتأتي هذه المسألة في كلام  المصنف  في آخر باب مقادير ديات النفس محررة مستوفاة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					