قوله ( ولا يصح ضمان دين الكتابة  في أصح الروايتين ) . وهو المذهب مطلقا . جزم به في الوجيز ، والنظم ، وغيرهما . وقدمه في الفروع والكافي . وقال : هذا المذهب . قال  المصنف  في المغني ، والشارح    : هذا أصح . وصححه  ابن منجى  في شرحه والرواية الثانية : يصح ضمانه . سواء كان الضامن حرا أو غيره . وحكاها في الخلاصة وجها . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والهادي ، والتلخيص ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق . وقال  القاضي    : يصح ضمانه إذا كان حرا ، لسعة تصرفه . قدمه  ابن رزين  في شرحه . واختاره ابن عبدوس  في تذكرته . وتقدم : هل يصح أن يكون المكاتب ضامنا ، أو لا ؟ ويأتي في باب الكتابة " إذا ضمن أحد المكاتبين الآخر ، هل يصح أم لا ؟ " 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					