قوله ( فأما الأعيان المضمونة كالعواري ، والغصوب ، والمقبوض على وجه السوم  فيصح ضمانها ) . هذا الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب .  وعنه  لا يصح ضمانها . 
تنبيه : أفادنا  المصنف  رحمه الله أن المقبوض على وجه السوم من ضمان القابض ، وأن ضمانه يصح . والأصحاب رحمهم الله ينكرون مسألة ضمان المقبوض على وجه السوم . في فصل " من باع مكيلا أو موزونا " ويذكرونها أيضا في أحكام القبض . ويذكرون مسألة الضامن هنا ، ومسألة صحة ضمان الضامن للمقبوض على وجه السوم  مترتبة على ضمانه بقبضه . واعلم أنه قد ورد عن  الإمام أحمد  رحمه الله في ضمان المقبوض على وجه السوم نصوص . فنقل حرب  ، وأبو طالب  ، وغيرهما : ضمان المقبوض على وجه السوم . ونقل ابن منصور  وغيره : أنه من ضمان المالك كالرهن وما يقبضه الأجير . ونقل  حنبل    : إذا ضاع من المشتري ولم يقطع ثمنه ، أو قطع ثمنه : لزمه . ونقل حرب  وغيره فيمن قال : بعني هذا . فقال : خذه بما شئت ، فأخذه . فمات بيده قال : هو من مال بائعه . لأنه ملكه حتى يقطع ثمنه . ونقل ابن مشيش  فيمن قال : بعنيه . فقال : خذه بما شئت . فأخذه فمات بيده يضمنه ربه . هذا بعد لم يملكه .  [ ص: 201 ] قال في  المجد    : هذا يدل على أنه أمانة ، وأنه يخرج مثله في بيع خيار . على قولنا " لا يملكه " . وقال : تضمينه منافعه . كزيادة ، وأولى . انتهى . 
فهذه نصوصه في هذه المسألة . قال في الفروع : ذكر الأصحاب في ضمانه روايتين . قال ابن رجب  في قواعده : فمن الأصحاب من حكى في ضمانه روايتين . سواء أخذ بتقدير الثمن أو بدونه . وهي طريقة القاضي ،  وابن عقيل    . وصحح الضمان . لأنه مقبوض على وجه البدل والعوض . فهو كمقبوض بعقد فاسد . انتهى . 
قلت : ذكر الأصحاب في المقبوض على وجه السوم ثلاث صور : الأولى : أن يساوم إنسانا في ثوب أو نحوه ، ويقطع ثمنه ، ثم يقبضه ليريه أهله . فإن رضوه وإلا رده . فيتلف . ففي هذه الصورة : يضمن إن صح بيع المعاطاة . والمذهب : صحة بيع المعاطاة . وجزم بذلك في المستوعب ، والرعايتين ، والحاويين ; والفروع ، والفائق ، وغيرهم . قال ابن أبي موسى    : يضمنه بغير خلاف . قال ابن رجب  في قواعده : وهذا يدل على أنه يجري فيه الخلاف إذا قلنا : إنه لم ينعقد البيع بذلك . وفي كلام  الإمام أحمد  رحمه الله إيماء إلى ذلك . انتهى . 
الثانية : لو ساومه ، وأخذه ليريه أهله ، إن رضوه . وإلا رده من غير قطع ثمنه ، فيتلف . ففي ضمانه روايتان . وأطلقهما في الرعايتين ، والحاويين ; والفائق ، والمستوعب . 
إحداهما : يضمنه القابض . وهو المذهب . وهو ظاهر كلام  المصنف  هنا . وجزم به في الوجيز في هذا الباب . قال ابن أبي موسى    : فهو مضمون بغير خلاف . نقل عن  الإمام أحمد    : هو من ضمان قابضه ، كالعارية .  [ ص: 202 ] والرواية الثانية : لا يضمنه . قال في الحاويين : نقل ابن منصور  وغيره : هو من ضمان المالك . كالرهن ، وما يقبضه الأجير . الثالثة : لو أخذه بإذن ربه ليريه أهله . إن رضوه اشتراه وإلا رده ، فتلف بلا تفريط : لم يضمن . قال ابن أبي موسى    : هذا أظهر عنه . وقدمه في الرعايتين ، والمستوعب ، والحاويين . قال في الفائق : فلا ضمان في أظهر الروايتين .  وعنه  يضمنه بقيمته . 
فائدة : المقبوض في الإجارة على وجه السوم    : حكمه حكم المقبوض على وجه السوم في البيع . ذكره في الانتصار . واقتصر عليه في الفروع . وقال : وولد المقبوض على وجه السوم : كهو ، لا ولد جانية ، وضامنة ، وشاهدة ، وموصى بها ، وحق جائز ، وضمانه . وفيه في الانتصار : إن أذن لأمته فيه سرى . وفي طريقة بعض الأصحاب : ولد موصى بعتقها ، لعدم تعلق الحكم بها . وإنما المخاطب الموصى إليه . انتهى . 
وفي ذلك بعض مسائل ما أعلم صورتها . منها : قوله " وحق جائز " . قال في القاعدة الثانية والثمانين : منها : الشاهدة ، والضامنة ، والكفيلة ، لا يتعلق بأولادهن شيء . ذكره  القاضي  في المجرد ،  وابن عقيل    . واختاره  القاضي  في خلافه : أن ولد الضامنة يتبعها ، ويباع معها كولد المرهونة . وضعفه  ابن عقيل  في نظرياته . وقال في القاعدة المذكورة : الأمة الجانية لا يتعلق بأولادها وأكسابها شيء  [ ص: 203 ] وقال في القاعدة المذكورة : إذا ولدت المقبوضة على وجه السوم في يد القابض  فقال  القاضي  ،  وابن عقيل    : حكمه حكم أصله . قال ابن رجب    : ويمكن أن يخرج فيه وجه آخر : أنه ليس بمضمون كولد العارية . ويأتي في آخر باب العارية : حكم ولد المعارة ، والمؤجرة ، وولد الوديعة . ويأتي حكم ولد المدبرة والمكاتبة في بابيهما . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					