قوله ( وإن كفل بإنسان ، على أنه إن جاء به ، وإلا فهو كفيل بآخر ، أو ضامن ما عليه    : صح في أحد الوجهين ) . وأطلقهما في المذهب ، والفروع ، والفائق . وظاهر المغني ، والشرح : الإطلاق . 
أحدهما : يصح ، وهو المذهب . اختاره  أبو الخطاب  ، والشريف أبو جعفر    . وصححه في التصحيح . وجزم به في الوجيز ، والمنور ، وتذكرة ابن عبدوس    . وقدمه في الهداية ، والمستوعب ، والخلاصة ، والتلخيص ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاويين . ونقل مهنا  الصحة في كفيل به . والوجه الثاني : لا تصح . اختاره  القاضي  في الجامع . 
				
						
						
