فوائد 
منها : لو قال : كفلت ببدن فلان على أن تبرئ فلانا الكفيل    : فسد الشرط ، على الصحيح من المذهب . وقيل : لا يفسد . فعلى المذهب : يفسد العقد أيضا . على الصحيح من المذهب . قال في الفروع : ويتوجه وجه لا يفسد . وكذا الحكم لو قال : ضمنت لك هذا الدين على أن تبرئني من الدين الآخر    . قاله في المغني ، والشرح ، والفائق ، وغيرهم . 
				
						
						
