قوله ( وإذا طالب الكفيل المكفول به بالحضور مدة    : لزمه ذلك ، إذا كانت الكفالة بإذنه ، أو طالبه صاحب الحق بإحضاره ، وإلا فلا ) . وهذا المذهب فيهما . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في الوجيز ، والمغني ، والشرح ، وغيرهم . وقدمه في الفروع ، وغيره . وقيل : لا يلزمه الحضور إلا إذا كانت الكفالة بإذنه ، وطالبه المكفول له بحضوره . 
فائدة : 
حيث أدى الكفيل ما لزمه ، ثم قدر على المكفول به ، فقال في الفروع : ظاهر كلامهم : أنه في رجوعه عليه كالضامن ، وأنه لا يسلمه إلى المكفول له ، ثم يسترد ما أداه . بخلاف مغصوب تعذر إحضاره مع بقائه ، لامتناع بيعه . 
				
						
						
