قوله ( وتغسل نجاسة الكلب والخنزير  بلا نزاع ) والصحيح من المذهب : أنهما والمتولد منهما أو من أحدهما وجميع أجزائهما : نجس . وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به أكثرهم . وقيل : يغسل ولوغه فقط تعبدا ، وفاقا  لمالك    . فظاهر القول : أنهما طاهران ، ولكن يغسل الولوغ تعبدا . 
 وعنه  طهارة الشعر ، اختاره أبو بكر عبد العزيز  ، والشيخ تقي الدين  ، وصاحب الفائق . قال ابن تميم    : فيخرج ذلك في كل حيوان نجس ، وهو كما قال . 
 وعنه  سؤرهما طاهر . ذكرها  القاضي  في شرحه الصغير . نقله ابن تميم  ، وابن حمدان    . قوله ( وتغسل نجاسة الكلب سبعا ) تغسل نجاسة الكلب سبعا على الصحيح من المذهب ، نص عليه . وعليه الأصحاب . 
 وعنه  ثمانيا . فظاهر ما نقله ابن أبي موسى    : اختصاص العدد بالولوغ . قاله ابن تميم  ، وقطع  المصنف    : أن نجاسة الخنزير كنجاسة الكلب ، وهو الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . قال  الإمام أحمد    : هو شر من الكلب . وقيل : ليست نجاسة الخنزير كنجاسة الكلب . 
فلم يذكر  أحمد  فيه عددا . وقيل : لا يعتبر في نجاستهما عدد . قال ابن شهاب  في عيون المسائل : قال بعض أصحابنا : لا يشترط العدد ، وإنما يغسل ما يغلب على الظن . 
وذكره  القاضي  في شرح المذهب رواية ، قال ابن تميم    : قال  شيخنا    : ظاهر كلام  أحمد  في رواية عبد الله    : أن العدد لا يجب في غير الآنية وتقدم في الوضوء هل تشترط النية في غسل النجاسة  أم لا ؟ قوله ( إحداهن بالتراب ) الصحيح من المذهب : اشتراط التراب في غسل نجاستهما مطلقا . وعليه جماهير  [ ص: 311 ] الأصحاب . 
 وعنه  استحباب التراب . ذكرها  ابن الزاغوني    . نقلها في الفروع ، والفائق . وقال : وهو ضعيف . وقال ابن تميم  وغيره :  وعنه  استعمال التراب في الولوغ مستحب غير واجب . حكاها  ابن الزاغوني    . وقيل : إن تضرر المحل سقط التراب . قال  المجد  ، وتبعه في مجمع البحرين ، وابن عبيدان    : وهو الأظهر وقيل : يجب في إناء ونحوه فقط . وحكى رواية . 
تنبيه : قوله " إحداهن بالتراب " لا خلاف أنه لو جعل التراب في أي غسلة شاء : أنه يجزئ ، وإنما الخلاف في الأولوية . فظاهر كلام  المصنف  هنا : أنه لا أولوية فيه ، وهو رواية عن  أحمد  ، وهو ظاهر كلام  الخرقي  ، وصاحب الهداية ، والمستوعب ، والتلخيص ، والمحرر ، والرعاية الصغرى ، والحاوي الكبير ، والوجيز ، ومجمع البحرين ، وإدراك الغاية ، وغيرهم . قال في القواعد الأصولية : وهو الصواب . وبناه على قاعدة أصولية . 
 وعنه  الأولى : أن يكون في الغسلة الأولى ، وهو الصحيح ، جزم به في المغني ، والكافي ، والشرح ، والنظم ، والحاوي الصغير ، وغيرهم ، وقدمه في الفائق ، والرعاية الكبرى ، والزركشي    . قال ابن تميم    : الأولى جعله في الأولى إن غسل سبعا . قال في الإفادات : لا يكون إلا في الأخيرة . 
 وعنه  الأخيرة أولى ، وأطلقهن في الفروع ، وأطلق الأخيرتين في المذهب ،  وعنه  إن غسلها ثمانيا ففي الثامنة أولى ، جزم به ابن تميم    . وقال : نص عليه ، قال في الفروع : وذكر جماعة : إن غسله ثمانيا ، ففي الثامنة أولى . 
فوائد 
إحداهما : لا يكفي ذر التراب على المحل  ، بل لا بد من مائع يوصله إليه . ذكره  أبو المعالي  ، وصاحب التلخيص ، وقدمه في الفروع . وقال في الفروع : ويحتمل أن يكفي ذره ، ويتبعه الماء ، وهو ظاهر كلام جماعة ، وهو أظهر ، قلت    : وهو الصواب .  [ ص: 312 ] 
الثانية : يعتبر استيعاب محل الولوغ بالتراب    . قاله  أبو الخطاب    . وقيل : يكفي مسمى التراب مطلقا . قاله  ابن الزاغوني    . وقيل : يكفي مسماه فيما يضر دون غيره . 
قلت    : وهو الصواب . وقيل : يكفي منه ما يغير الماء . قاله  ابن عقيل    . وأطلقهن في الفروع . الثالثة : يشترط في التراب : أن يكون طهورا على الصحيح من المذهب . وقيل : يجزئ بالطاهر أيضا ، وهو ظاهر ما في التلخيص . قوله ( فإن جعل مكانه أشنانا أو نحوه ، فعلى وجهان ) أطلقهما في الهداية ، والمستوعب ، والتلخيص ، والبلغة ، والمحرر ، والكافي ، والمغني ، والشرح ، والحاويين ، وابن تميم  ، ومجمع البحرين ، والفائق ، والزركشي  ، وتجريد العناية ، وابن عبيدان  ، والفروع . إحداهما : يجزئ ذلك ، وهو المذهب ، اختاره ابن عبدوس  في تذكرته . قال الشيخ تقي الدين  في شرح العمدة : هذا أقوى الوجوه . وصححه في التصحيح وتصحيح المحرر ،  والمجد  في شرحه ، وجزم به في الوجيز ، وقدمه في النظم ، وإدراك الغاية . والوجه الثاني : لا يقوم غير التراب مقامه ، وهو ظاهر  الخرقي  ، والفصول ، والعمدة ، والمنور ، والتسهيل ، وغيرهم . لاقتصارهم على التراب . قال في المذهب : هذا أصح الوجهين ، وقدمه في الرعايتين ،  وابن رزين  في شرحه . وقال ابن حامد    : إنما يجوز العدول عن التراب عند عدمه ، أو إفساد المغسول به . وصححه في المستوعب ، وجزم به في الإفادات . وتقدم اختيار  المجد  وغيره في إسقاط التراب في نجاسة الكلب والخنزير ، إذا تضرر المحل . 
 وعنه  تقدم الغسلة الثامنة عن التراب ، وأطلقهما في مسبوك الذهب ، والخلاصة ، والتلخيص ، والبلغة ، والمحرر في إقامة  [ ص: 313 ] الغسلة الثامنة عن التراب . وقيل : تقوم الغسلة الثامنة مقام التراب فيما يخاف تلفه ، وجزم به في الإفادات . قوله ( وفي سائر النجاسات ثلاث روايات ) وأطلقهن في المحرر ، والكافي ، والشرح ، وابن منجا  في شرحه . إحداهن : يجب غسلها سبعا . وهي المذهب . وعليها جماهير الأصحاب . قال في الفروع : نقله ، واختاره الأكثر . قال الزركشي    : هي اختيار  الخرقي  ، وجمهور الأصحاب . قال ابن هبيرة    : هو المشهور . وصححه في الصحيح ، وتصحيح المحرر . وقال : اختارها الأكثر . قال في المذهب ، والبلغة : هذا المشهور ، وجزم به في الإفادات ، وناظم  المفردات ، وهو منها وقدمه في الفروع ، والنظم ، والرعايتين ، والحاويين ،  وابن رزين  في شرحه وغيرهم ، والرواية الثانية : يجب غسلها ثلاثا ، اختاره  المصنف  في العمدة ، وابن عبدوس  في تذكرته ، وجزم به في الوجيز ، والمنور ، والمنتخب في غير محل الاستنجاء ، وقدمه مطلقا ابن تميم  ، والفائق ، ومجمع البحرين ، وقدمه في الاستنجاء في الرعاية الكبرى في بابه . والثالثة : تكاثر بالماء من غير عدد ، اختاره  المصنف  في المغني ، والشيخ تقي الدين  ، وقطع به في الطريق الأقرب ،  وعنه  لا يشترط العدد في البدن . ويجب في السبيلين ، وفي غير البدن سبع . قال  الخلال    : وهي وهم . 
 وعنه  يجب العدد إلا في الخارج من السبيلين . قال الزركشي    : واختار  أبو محمد  في المغني : لا يجب العدد إلا في الاستنجاء    .  وعنه  يغسل محل الاستنجاء بثلاث ، وغيره بسبع . ذكرها الشارح  ، وابن تميم  ، وابن حمدان  وغيرهم . والمراد بمحل الاستنجاء : الخارج من السبيلين . قال في الرعاية وقيل : ومن غير نجاستهما .  وعنه  لا يجب في الثوب وسائر البدن عدد . ذكرها الآمدي    . واختار الشيخ تقي الدين    : أنه يجزئ المسح في المتنجس الذي يضره الغسل  ، كثياب الحرير والورق ونحوهما . قال :  [ ص: 314 ] وأصله الخلاف في إزالة النجاسة بغير الماء    . وأطلق الثلاثة الأول . والخامسة والسادسة : في المذهب ، والمستوعب ، والتلخيص . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					