قوله ( ومن مات وعليه دين مؤجل : لم يحل إذا وثق الورثة    ) يعني : بأقل الأمرين من قيمة التركة أو الدين . هذا المذهب . قال في القواعد الفقهية : هذا أشهر الروايتين . قال الزركشي    : هذا المشهور والمختار للأصحاب من الروايتين . ونصره  المصنف  ، والشارح    . وقطع به  الخرقي  ، وصاحب العمدة ، والوجيز ، والمنور ، وغيرهم . وقدمه في المستوعب ، والمحرر ، والفروع ، والفائق ، وغيرهم .  وعنه    : يحل هنا مطلقا ، ولو قتله ربه ، ولو قلنا : لا يحل بالفلس . اختاره ابن أبي موسى    . وقدمه  ابن رزين  في شرحه . ومال إليه . فعلى المذهب : إن تعذر التوثق : حل ، على الصحيح من المذهب . جزم به في المغني ، والمحرر ، وغيرهما . وقدمه في الفروع وغيره .  وعنه    : لا يحل . اختاره أبو محمد الجوزي    . وقدمه في الرعايتين ، والحاويين . قال ناظم  المفردات : ولا يحل على المديون بموته من أجل الديون . وقال في الانتصار : يتعلق الحق بذمتهم . وذكره عن أصحابنا في الحوالة . فإن كانت مليئة ، وإلا وثقوا . وقال أيضا : الصحيح أن الدين في ذمة الميت والتركة . فعلى المذهب : يختص أرباب الديون الحالة بالمال . وعلى الثانية : يشاركون به . وقال في الرعاية : ومن مات ، وعليه دين حال ودين مؤجل  قلنا : لا تحل بموته وماله بقدر الحال فهل يترك له بقدر ما يخصه ليأخذه إذا حل دينه ، أو يوفى  [ ص: 308 ] الحال ، ويرجع على ربه صاحب المؤجل إذا حل بحصته ، أو لا يرجع ؟ يحتمل ثلاثة أوجه : 
فوائد 
الأولى : إذا لم يكن له وارث . فقال  القاضي  في المجرد ،  وابن عقيل  ،  والمصنف  في المغني : يحل الدين ، لأن الأصل يستحقه الوارث . وقد عدم هنا . وقدمه في القواعد الفقهية . وذكر  القاضي  في خلافه احتمالين . قال في الفروع : ولو ورثه بيت المال : احتمل انتقاله . ويضمن الإمام للغرماء واحتمل حوله . وذكرهما في عيون المسائل . وذكرهما  القاضي  في التعليق ، لعدم وارث معين . وأطلق في الفائق وجهين فيما إذا لم يكن له وارث . 
الثانية : قال في التلخيص : حكم من طرأ عليه جنون حكم المفلس والميت في حلول الدين وعدمه . 
الثالثة : متى قلنا بحلول الدين المؤجل ، فإنه يأخذه كله . على الصحيح من المذهب . وهو ظاهر كلام الأصحاب . وقدمه في الفائق ، وقال : والمختار سقوط جزء من ربحه مقابل الأجل بقسطه . وهو مأخوذ من الوضع والتأجيل . انتهى . 
قلت    : وهو حسن . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					