قوله ( الضرب الثاني : المحجور عليه لحظه . وهو الصبي ، والمجنون ، والسفيه . فلا يصح تصرفهم قبل الإذن    ) . وهذا المذهب في الجملة . وعليه الأصحاب . وظاهره : إن هبة الصبي  لا تصح ، ولو كان مميزا . وهو صحيح . وهو المذهب . نص عليه . وعليه الأصحاب . وسئل  الإمام أحمد  رحمه الله : متى تصح هبة الغلام ؟ قال : ليس فيه اختلاف إذا احتلم ، أو يصير ابن خمس عشرة سنة . وذكر بعض الأصحاب رواية في صحة إبرائه . فالهبة مثله . ويأتي : هل تصح وصيته وغيرها . أم لا ؟    . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					