قوله ( ولا تثبت الولاية على الصبي والمجنون  إلا للأب ) . يستحق الأب الولاية على الصغير والمجنون بلا نزاع . لكن بشرط أن يكون رشيدا . ويكفي كونه مستور الحال ، على الصحيح من المذهب . قال في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق ، وتذكرة ابن عبدوس  ، وغيرهم : وليهما الأب ما لم يعلم فسقه . قلت    : وهو الصواب . وقيل : يشترط عدالته ظاهرا وباطنا . قال في المنور : وولي الصبي والمجنون الأب ، ثم الوصي العدلان . وأطلقهما في الفروع .  [ ص: 324 ] 
تنبيه : 
ظاهر قوله ( ثم لوصيه . ثم للحاكم ) أن الجد والأم وسائر العصبات ليس لهم ولاية . وهو المذهب الذي عليه أكثر الأصحاب . وهو ظاهر ما جزم به في المغني ، والتلخيص ، والشرح ، والوجيز وغيرهم . واختاره ابن عبدوس  في تذكرته وغيره . وقدمه في الفروع ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق ، والمحرر ، والنظم .  وعنه    : للجد ولاية . فعليها : يقدم على الحاكم بلا نزاع . ويقدم على الوصي على الصحيح . قال في الفائق : وهو المختار . وقدمه في الرعايتين ، والحاويين . قلت    : وهو الصواب . وجزم به في الزبدة . وقيل : يقدم الوصي عليه . وأطلقهما في المحرر ، والفروع ، والنظم ، والفائق . وذكر  القاضي    : أن للأم ولاية . وقيل : لسائر العصبة ولاية أيضا بشرط العدالة . اختاره الشيخ تقي الدين  رحمه الله . ذكره  عنه  في الفائق . ثم قال ، قلت    : ويشهد له حجر الابن على أبيه عند خرفه . انتهى . 
قلت    : الذي يظهر أنه حيث قلنا : للأم والعصبة ولاية : أنهم كالجد في التقديم على الحاكم وعلى الوصي ، على الصحيح . 
فائدتان 
إحداهما : يشترط في الحاكم ما يشترط في الأب . فإن لم يكن كذلك ، أو لم يوجد حاكم : فأمين يقوم به . اختاره الشيخ تقي الدين    . وقال : الحاكم العاجز كالعدم . 
الثانية : يلي كافر عدل مال ولده الكافر ، على الصحيح من المذهب . وهو ظاهر كلام  المصنف  هنا . واختاره الأصحاب .  [ ص: 325 ] قال في الحاويين ، والفائق : ويلي الكافر العدل في دينه : مال ولده . على أصح الوجهين . وصححه  شيخنا  في تصحيح المحرر . وقدمه في الرعايتين . وقيل : لا يليه ، وإنما يليه الحاكم . وأطلقهما في المحرر ، والنظم ، والفروع . ويأتي : هل يلي مال الذمية التي يلي نكاحها من مسلم ؟ في باب أركان النكاح عند قوله " ويلي الذمي نكاح موليته " مع أن الحكم هنا يشمله . قوله   ( ولا يجوز لوليهما أن يتصرف في مالهما . إلا على وجه الحظ لهما )    . بلا نزاع . فإن تبرع ، أو حابى ، أو زاد على النفقة عليهما ، أو على من يلزمهما مؤنته بالمعروف    : ضمن . هذا المذهب . وعليه الأصحاب . وقطع به الأكثرون وقال في الرعايتين : ضمن في الأصح . وقيل : لا يضمن . قلت    : وهذا ضعيف جدا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					