قوله ( وشراء العقار لهما    . وله بناؤه بما جرت عادة أهل بلده به ) هكذا قال  المصنف  في المغني ، والشرح ، وصاحب الرعايتين ، والحاويين ، والوجيز ، وتذكرة ابن عبدوس    . وغيرهم . قال  المصنف    : والشارح  ، وقال أصحابنا : يبنيه بالآجر والطين . ولا يبنيه باللبن وحملا كلامهم على من عادتهم ذلك ، وهو أولى . وأجراه في الفائق على ظاهره . وجعل الأول اختيار  المصنف    . 
				
						
						
