وأما النبيذ النجس    : فلا يعفى عن يسيره ، على الصحيح من المذهب ، قال ابن منجا  في شرحه : هذا المذهب ، قال في مجمع البحرين : لا يعفى عن يسيره في الأشهر ، وقدمه في الفروع ،  والمصنف  هنا .  وعنه  يعفى عن يسيره . اختاره  المجد  في شرحه ، وابن عبدوس  في تذكرته ، وجزم به في الوجيز ، ونهاية  ابن رزين  ، ونظمها . وصححه في تصحيح الفروع ، وقدمه الشارح  ،  وابن رزين    . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والكافي ، والمحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق ، وابن تميم  ، وابن عبيدان    . وأما المني إذا قلنا بنجاسته    : فلا يعفى عن يسيره ، على الصحيح من المذهب وقدمه في الفروع ،  والمصنف  هنا ، والرعاية الصغرى ، والحاويين . قال ابن منجا  في شرحه : هذا المذهب ،  وعنه  يعفى عن يسيره ، قطع به  الخرقي  ، واختاره ابن تميم  ، والشيخ تقي الدين  في شرح العمدة . قال في مجمع البحرين : يعفى عن يسيره في أظهر الروايتين ، قال الزركشي    : هذا ظاهر النص . وأطلقهما في الهداية ،  [ ص: 333 ] والمستوعب ، والكافي ، والمحرر ، والنظم ، والرعاية الكبرى ، وابن تميم  ، وابن عبيدان  ، والزركشي  ويأتي قريبا . إذا قلنا هو نجس : هل يجزئ فرك يابسه مطلقا ، أو من الرجل ؟ تنبيه : ظاهر كلام  المصنف    : أنه لا يعفى عن يسير شيء من النجاسات غير ما تقدم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					