[ ص: 335 ] قال الشيخ تقي الدين  ، إذا قلت    : يعفى عن يسير النبيذ المختلف فيه  لأجل الخلاف فيه . فالخلاف في الكلب أظهر وأقوى . انتهى . 
وأما طين الشوارع    : فما ظنت نجاسته من ذلك : فهو طاهر على الصحيح من المذهب ، قدمه في الفروع . وقال ابن تميم    : هو ظاهر ما لم تعلم نجاسته . قال في القاعدة التاسعة والخمسين بعد المائة : طاهر ، نص عليه  أحمد  في مواضع . وجعله  المجد  في شرحه المذهب ، ترجيحا للأصل ، وهو الطهارة في الأعيان كلها . قال في الرعايتين ، والحاويين ، ومجمع البحرين : وطين الشوارع طاهر إن جهل حاله ، وجزم به في المنور ، والمنتخب ، والنظم .  وعنه  أنه نجس . قال ابن تميم    : اختارها بعض الأصحاب . فعليها يعفى عن يسيره على الصحيح ، قال في الرعايتين ، والحاويين : يعفى عن يسيره في الأصح . وصححه في النظم ، وجزم به في الإفادات وإليه ميل صاحب التلخيص ، وهو احتمال من عنده فيه ، اختاره الشيخ تقي الدين  وقيل : لا يعفى  عنه    . قال في التلخيص : ولم أعرف لأصحابنا فيه قولا صريحا . وظاهر كلامهم : أنه لا يعفى  عنه    . وأطلقهما في الفروع . وذكر صاحب المهم : أن ابن تميم  قال : إذا كان الشتاء ففي نجاسة الأرض روايتان . فإذا جاء الصيف : حكم بطهارتها رواية واحدة . فإن علم نجاستها فهي نجسة . ويعفى عن يسيره على الصحيح من الوجهين ، قال في مجمع البحرين : يعفى عن يسيره في أصح الوجهين وصححه في النظم . قال الشيخ تقي الدين    : لو تحققت نجاسة طين الشوارع عفي عن يسيره ، لمشقة التحرز  عنه    . ذكره بعض أصحابنا . واختاره . انتهى . 
وقيل : لا يعفى  عنه    . وقيل : يعفى عن يسيره إن شق ، وإلا فلا وقطع ابن تميم  ، وابن حمدان    : أن تراب الشارع طاهر ، واختاره الشيخ تقي الدين  ، وقال : هو أصح القولين . 
تنبيه : 
حيث قلنا : بالعفو فيما تقدم . فمحله في الجامدات دون المائعات ، إلا عند الشيخ تقي الدين    . فإن عنده : يعفى عن يسير النجاسات في الأطعمة أيضا ، كما تقدم قريبا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					