ومنها : لو جحد أحدهما الوكالة ، فهل تبطل  فيه وجهان . وأطلقهما في المحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، والفروع ، والفائق ، والنظم . أحدهما : تبطل . اختاره ابن عبدوس  في تذكرته ، فيما إذا جحد التوكيل .  [ ص: 372 ] والوجه الثاني : لا تبطل . جزم به في الوجيز . وقيل : تبطل إن تعمد ، وإلا فلا . 
				
						
						
