قوله ( وهل ينعزل الوكيل بالموت  والعزل قبل علمه  ؟ على روايتين ) . وأطلقهما في الهداية ، والمستوعب ، والمغني ، والتلخيص ، والمحرر ، والشرح والرعاية الكبرى ، والفروع ، والفائق ، وشرح  المجد  ، وشرح المحرر . 
إحداهما : ينعزل . وهو المذهب . وهو ظاهر كلام  الخرقي    . قال في المذهب ، ومسبوك الذهب : انعزل في أصح الروايتين . وصححه في الخلاصة . واختاره  أبو الخطاب  ، والشريف  ،  وابن عقيل    . قال في الفروع : اختاره الأكثر . قال الشيخ تقي الدين  رحمه الله : هذا أشهر . قال  القاضي    : هذا أشبه بأصول المذهب ، وقياس لقولنا : إذا كان الخيار لهما كان لأحدهما الفسخ من غير حضور الآخر . وجزم به في الوجيز ، والمنور ، ونهاية  ابن رزين  ، وغيرهم .  [ ص: 373 ] 
والرواية الثانية : لا ينعزل . نص عليها في رواية ابن منصور  ، وجعفر بن محمد  وأبي الحارث    . وصححه في النظم . وقدمه في الرعاية الصغرى ، والحاويين . قلت    : وهو الصواب . وقيل : ينعزل بالموت لا بالعزل . ذكره الشيخ تقي الدين    . وقال  القاضي    : محل الروايتين فيما إذا كان الموكل فيه باقيا في ملك الموكل أما إن أخرجه من ملكه بعتق أو بيع : انفسخت الوكالة بذلك . وجزم به . وفرق  القاضي  بين موت الموكل بأن الوكيل لا ينعزل على رواية ، وبين إخراج الموكل فيه من ملك الموكل بعتق أو بيع ، بأنه ينعزل جزما ، بأن حكم الملك في العتق والبيع قد زال ، وفي موت الموكل السلعة باقية على حكم ملكه . قال الشيخ تقي الدين  رحمه الله : وفيه نظر . فإن الانتقال بالموت أقوى منه بالبيع والعتق . فإن هذا يمكن الموكل الاحتراز منه . فيكون بمنزلة عزله بالقول . وذاك زال بفعل الله تعالى فيه . 
فوائد : 
منها : ينبني على الخلاف : وتضمينه وعدمه . فإن قلنا : ينعزل ضمن ، وإلا فلا . وقال الشيخ تقي الدين  رحمه الله : لا يضمن مطلقا . قلت    : وهو الصواب ، لأنه لم يفرط . ومنها : جعل  القاضي  ،  والمصنف  ، والشارح  ، وجماعة : محل الخلاف في نفس انفساخ عقد الوكالة قبل العلم . وجعل  المجد  ، والناظم  ، وجماعة : محل الخلاف في نفوذ التصرف ، لا في نفس الانفساخ . وهو مقتضى كلام  الخرقي    . قال الزركشي    : وهذا أوفق للنصوص . قال الشيخ تقي الدين  رحمه الله : والخلاف لفظي .  [ ص: 374 ] ويأتي في آخر باب صريح الطلاق ونيته " إذا ادعى الموكل عزل الوكيل ، هل يقبل بلا بينة أم لا  ؟ " 
				
						
						
