فائدة : 
لو عزل الوكيل ، كان ما في يده أمانة    . وكذلك عقود الأمانات كلها كالوديعة ، والشركة ، والمضاربة ، والرهن ، وإذا انتهت أو انفسخت ، والهبة إذا رجع فيها الأب . وهو المذهب . صرح به  القاضي  ،  وابن عقيل  في الرهن . وصرح به  القاضي  ،  وأبو الخطاب  في خلافيهما في بقية العقود . وأنها تبقى أمانة . وقيل : تبقى مضمونة إن لم يبادر بالدفع إلى المالك . كمن أطارت الريح إلى داره ثوبا . وصرح به  القاضي  في موضع من خلافه في الوديعة والوكالة . وكلام  القاضي   وابن عقيل  يشعر بالفرق بين الوديعة والرهن . فلا يضمن في الرهن ، ويضمن في الوديعة . 
				
						
						
