قوله ( ولا يجوز ) أي لا يصح ( أن يبيع نساء ، ولا بغير نقد البلد )    . وكذا لا يجوز أن يبيع بغير غالب نقد البلد  إن كان فيه نقود . ومراده : إذا أطلق الوكالة . وهذا المذهب في ذلك . نص عليه . وجزم به في التلخيص ، والمحرر ، والوجيز ، وغيرهم . وقدمه في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، وشرح  ابن منجى  ، والفائق ، والشرح ، وقال : وهو أولى .  [ ص: 379 ] ويحتمل أن يجوز كالمضارب . وهو  لأبي الخطاب  في الهداية . وهو تخريج في الفائق . وهو رواية في المحرر وغيره . واختاره  أبو الخطاب    . وذكر  ابن رزين  في النهاية : أن الوكيل يبيع حالا بنقد بلده وبغيره ، لا نساء وذكر في الانتصار : أنه يلزمه النقد أو ما نقص . 
تنبيه : 
أفادنا  المصنف  رحمه الله تعالى جواز بيع المضارب نساء    ; لكونه جعله هنا أصلا للجواز . وهو صحيح . وهو الصحيح من المذهب . على ما يأتي إن شاء الله تعالى في باب الشركة . لكن أطلق هناك الخلاف في شركة العنان ، والمضاربة مثلها . فالحاصل : أن الصحيح من المذهب في الوكالة : عدم الجواز ، وفي المضاربة : الجواز . وفرق  المصنف  والشارح  بينهما بأن المقصود من المضاربة الربح . وهو في النساء أكثر . ولا يتعين في الوكالة ذلك . بل ربما كان المقصود تحصيل الثمن لدفع حاجته ; ولأن استيفاء الثمن في المضاربة على المضارب . فيعود ضرر التأخير في التقاضي عليه ، بخلاف الوكالة . فيعود ضرر الطلب على الموكل . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					