قوله ( وبول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه    : طاهر ) وهذا المذهب بلا ريب . وعليه الأصحاب .  وعنه  ينجس . وأطلقهما في الروث والبول في الهداية . 
فائدة : 
قال في الرعاية ، وابن تميم    : ويجوز التداوي ببول الإبل  للأثر .  [ ص: 340 ] وإن قلنا : هو نجس . وقال في الآداب . يجوز شرب أبوال الإبل  للضرورة . نص عليه في رواية  صالح  ، وعبد الله  ،  والميموني  ، وجماعة . وأما شربها لغير ضرورة ، فقال في رواية أبي داود    : أما من علة فنعم ، وأما رجل صحيح : فلا يعجبني . قال  القاضي  في كتاب الطب : يجب حمله على أحد وجهين ، إما على طريق الكراهة أو على رواية نجاسته . وأما على رواية طهارته : فيجوز شربه لغير ضرورة . كسائر الأشربة انتهى . وقطع بعض أصحابنا بالتحريم مطلقا لغير التداوي . قال في الآداب : وهو أشهر ، ويأتي هذا وغيره في أول كتاب الجنائز مستوفى محررا . 
تنبيهان : 
أحدهما : شمل كلام  المصنف  بول السمك ونحوه    . مما لا ينجس بموته ، وهو صحيح ، لكن جمهور الأصحاب لم يحك في طهارته خلافا . وذكر في الرعاية احتمالا بنجاسته . وفي المستوعب وغيره رواية بنجاسته . 
الثاني : مفهوم كلامه : أن بول ما لا يؤكل لحمه وروثه  إذا كان طاهرا نجس . وهو صحيح ، وهو المذهب . وعليه الأصحاب . ومفهوم كلامه : أن مني : ما لا يؤكل لحمه  إذا كان طاهرا نجس ، وهو صحيح ، وهو المذهب ، جزم به في المغني ، والشرح وابن عبيدان    . وقيل : طاهر ، وأطلقهما في الفروع ، وابن تميم  ، والرعاية ، والفائق ، ومحل هذا : في غير ما لا نفس له سائلة . فإن كان مما لا نفس له سائلة فبوله وروثه طاهر في قولنا . قاله ابن عبيدان    . وقال بعض الأصحاب : وجها واحدا . ذكره ابن تميم  وقال : وظاهر كلام  أحمد  نجاسته ، إذا لم يكن مأكولا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					