[ ص: 393 ] قوله ( وإن قال : اشتر لي ما شئت ، أو عبدا بما شئت    : لم يصح حتى يذكر النوع وقدر الثمن ) . هذا إحدى الروايتين . وهو المذهب . اختاره  القاضي  وغيره . قاله في التلخيص . وجزم به في الوجيز . قال  ابن منجى  في شرحه : هذا المذهب . وصححه في النظم . وقدمه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق .  وعنه    : ما يدل على أنه يصح . وهو ظاهر ما اختاره في المغني ، والشرح . قال  أبو الخطاب    : ويحتمل أن يجوز ، على ما قاله  الإمام أحمد  رحمه الله في رجلين ، قال كل واحد منهما لصاحبه " ما اشتريت من شيء فهو بيني وبينك    " إنه جائز . وأعجبه . وقال : هذا توكيل في كل شيء . وكذا قال ابن أبي موسى    : إذا أطلق وكالته : جاز تصرفه في سائر حقوقه . وجاز بيعه عليه وابتياعه له . وكان خصما فيما يدعيه لموكله ويدعي عليه ، بعد ثبوت وكالته منه . انتهى . 
وقيل : يكفي ذكر النوع فقط . اختاره  القاضي    . نقله عنه  المصنف  ، والشارح    . وقطع به  ابن عقيل  في الفصول . وأطلقهن في الفروع . وقال في الرعاية الكبرى ، وقيل : يكفي ذكر النوع ، أو قدر الثمن . 
				
						
						
