فائدتان 
إحداهما : أفادنا  المصنف  رحمه الله صحة الوكالة في الخصومة    . وهو صحيح . وهو المذهب . وعليه الأصحاب . ونص عليه . لكن قال في الفنون : لا يصح ممن علم ظلم موكله في الخصومة . واقتصر عليه في الفروع . وهذا مما لا شك فيه . قال في الفروع : وظاهره يصح إذا لم يعلم ظلمه . فلو ظن ظلمه جاز . ويتوجه المنع . قلت    : وهو الصواب . قال : ومع الشك يتوجه احتمالان . ولعل الجواز أولى كالظن في عدم ظلمه . فإن الجواز فيه ظاهر . وإن لم يجز الحكم مع الريبة في البينة .  [ ص: 395 ] وقال  القاضي  في قوله تعالى { ولا تكن للخائنين خصيما    } يدل على أنه لا يجوز لأحد أن يخاصم عن غيره في إثبات حق أو نفيه ، وهو غير عالم بحقيقة أمره    . وكذا قال  المصنف  في المغني ، والشارح  ، في الصلح عن المنكر : يشترط أن يعلم صدق المدعي . فلا تحل دعوى ما لم يعلم ثبوته . 
				
						
						
