قوله ( وإن وكله في الإيداع ، فأودع ولم يشهد    : لم يضمن ) . هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، والمحرر ، والوجيز ، وغيرهم . قال  المصنف  ، والشارح    : ذكره أصحابنا . قال في الفروع : لم يصح في الأصح . وقيل يضمن . وذكره القاضي رواية 
				
						
						
