قوله ( ولو قال : بعت الثوب وقبضت الثمن فتلف    . فالقول قوله ) . هذا المذهب . اختاره ابن حامد    . قال في الفائق : قبل قوله في أصح الوجهين . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، والمستوعب ، والوجيز ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . وصححه في النظم . قال في الرعايتين : قبل قول الوكيل في الأشهر . وقدمه في المغني ، والشرح . وقيل : لا يقبل قوله . وهو احتمال في المغني ، والشرح . وأطلقهما في الكافي . 
				
						
						
