فائدة : 
لو ادعى الرد إلى غير من ائتمنه بإذن الموكل    : قبل قول الوكيل ، على الصحيح من المذهب . نص عليه . قال في الرعايتين ، والحاوي الصغير : لو قال " دفعتها إلى زيد بأمرك " قبل قوله فيهما . نص عليه . اختاره أبو الحسين التميمي    . قاله في القاعدة الرابعة والأربعين . وقيل : لا يقبل قوله . فقيل : لتفريطه بترك الإشهاد على المدفوع إليه . فلو صدقه الآمر على الدفع : لم يسقط الضمان . وقيل : بل لأنه ليس أمينا للمأمور بالدفع إليه . فلا يقبل قوله في الرد إليه . كالأجنبي . وكل من الأقوال الثلاثة قد نسب إلى  الخرقي    . هذا كلامه في القواعد . وقال في الفروع : فلا يقبل قوله في دفع المال إلى غير ربه وإطلاقهم ، ولا في صرفه في وجوه عينت له من أجرة لزمته . وذكره الأدمي البغدادي    . انتهى . 
وجزم به في الرعاية الكبرى ، في موضع : أنه لا يقبل قول كل من ادعى الرد إلى غير من ائتمنه . 
				
						
						
