[ ص: 403 ] الثانية : لو اتفق على أنه وكله في النكاح . فقال الوكيل " تزوجت لك " وأنكره الموكل    . فالقول قول الوكيل ، على الصحيح من المذهب . قدمه في المغني ، والشرح ، والفروع ، والحاوي الكبير ، والفائق .  وعنه  القول قول الموكل . لاشتراط البينة . اختاره  القاضي  ، وغيره . وجزم به في الحاوي الصغير . قال في الرعايتين : قبل قول الموكل في الأقيس . وذكره في التلخيص ، والترغيب عن أصحابنا كأصل الوكالة . فعلى هذه الرواية : يلزم الموكل طلاقها ، على الصحيح من المذهب . نص عليه . كالأولى . وقيل : لا يلزمه . وعلى الرواية الثانية : لا يلزم الوكيل نصف المهر إلا بشرط . 
				
						
						
