الرابعة : قوله ( فلو قال : بع ثوبي بعشرة ، فما زاد فلك    : صح . نص عليه ) . قال  الإمام أحمد  رحمه الله : هل هذا إلا كالمضاربة ؟ واحتج له بقول  ابن عباس  يعني أنه أجاز ذلك وهو من مفردات المذهب . لكن لو باعه نسيئة بزيادة ، فإن قلنا : لا يصح البيع . فلا كلام ، وإن قلنا : يصح ، استحق الزيادة . جزم به في الفروع ، وغيره . 
				
						
						
