قوله ( وهل تصح بالمغشوش والفلوس ؟  على وجهين ) . يعني : إذا لم تصح بالعروض . وأطلقهما في المذهب ، ومسبوك الذهب ، والهداية ، والمستوعب ، والخلاصة . ذكروه في المضاربة ، والهادي ، والتلخيص ، والمحرر ، والنظم ، والفروع ، والرعايتين ، والفائق ، والحاوي الصغير ، وشرح  ابن منجى    . وأطلقهما في الشرح في المغشوش . 
أحدهما : لا تصح . وهو المذهب . صححه في التصحيح . وجزم به في الوجيز ، وقدمه  ابن رزين    . وقدمه في المغني ، وشرح  المجد  ، والشرح : في الفلوس . وقالا : حكم المغشوش حكم العروض . وكذا قال في الكافي .  [ ص: 411 ] والوجه الثاني : يصح . اختاره ابن عبدوس  في تذكرته إذا كانت نافقة . وقال في الرعاية الكبرى ، قلت    : إن علم قدر الغش وجازت المعاملة : صحت الشركة ، وإلا فلا . وإن قلنا الفلوس موزونة كأصلها ، أو أثمان : صحت ، وإلا فلا . انتهى . 
وصاحب الفروع : اشترط النفاق في المغشوش ، كالفلوس . وذكر وجها فيها بالصحة ، وإن لم تكن نافقة كالفلوس . 
تنبيه : 
ظاهر كلام  المصنف  في الفلوس : أنها سواء كانت نافقة أو لا . وهو أحد الوجهين . والصحيح من المذهب : أن محل الخلاف : إذا كانت نافقة . وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . وقدمه في الفروع . وفي الترغيب : في الفلوس النافقة روايتان . 
فائدة : 
إذا كانت الفلوس كاسدة ، فرأس المال قيمتها كالعروض . وإن كانت نافقة : كان رأس المال مثلها . وكذلك الأثمان المغشوشة إذا كانت نافقة . وقيل : رأس المال قيمتها ، وإن قلنا الفلوس النافقة كنقد : فمثلها . وإن قلنا كعرض : فقيمتها . وكذا النقد المغشوش . قاله في الرعاية . 
فوائد : 
إحداهما : حكم " النقرة "  وهي التي لم تضرب : حكم الفلوس . قاله الأصحاب . 
الثانية : حكم المضاربة في اختصاص النقدين بها والعروض ، والمغشوش ، والفلوس  حكم شركة العنان ، خلافا ومذهبا . قاله الأصحاب . 
الثالثة : لا أثر لغش يسير في ذهب وفضة إذا كان للمصلحة ، كحبة فضة ونحوها  [ ص: 412 ] في دينار ، في شركة العنان والمضاربة والربا وغير ذلك . قاله  المصنف  ، والشارح  ،  وابن رزين  ، واقتصر عليه في الفروع . 
				
						
						
