قوله   ( وليس له أن يكاتب الرقيق ، ولا يعتقه بمال ، ولا يزوجه )    . هذا الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطعوا به . منهم صاحب الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والهادي ، والكافي ، والمغني ، والمحرر ، والفائق ، والشرح ، وشرح  ابن منجى  ، والوجيز ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . وقدمه في الفروع . وقيل : له ذلك . قلت    : حيث كان في عتقه بمال مصلحة : جاز . 
				
						
						
