فائدتان : 
إحداهما : لا يجوز له الشراء بثمن ليس معه من جنسه ، غير الذهب والفضة  ، على الصحيح من المذهب . وعليه الجمهور . وجزم به في المحرر ، وغيره . وقدمه في الفروع ، وغيره . وقال  المصنف    : يجوز كما يجوز بفضة ومعه ذهب وعكسه . قلت    : وهو الصواب . وأطلقهما في النظم . 
الثانية : لو قال له " اعمل برأيك "  جاز له فعل كل ما هو ممنوع منه مما تقدم إذا رآه مصلحة . قاله أكثر الأصحاب . وقال  القاضي  في الخصال : ليس له أن يقرض ، ولا يأخذ سفتجة على سبيل القرض . ولا يستدين عليه . وخالفه  ابن عقيل  وغيره . ذكره في المستوعب في المضاربة . وقدم ما قاله  القاضي  في التلخيص 
				
						
						
