قوله ( وفي الشروط : وإن فسدت  فالربح لرب المال ، وللعامل الأجرة ) خسر أو كسب . وهذا المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . ونص عليه . وجزم به في الوجيز ، والهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب . وقدمه في المغني ، والشرح ، والفروع ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والنظم ، والخلاصة .  [ ص: 430 ] وقال :  وعنه  يتصدقان بالربح . انتهى . 
 وعنه    : له الأقل من أجرة المثل ، أو ما شرطه له من الربح . واختار الشريف أبو جعفر    : أن الربح بينهما على ما شرطاه . كما قال في شركة العنان ، على ما تقدم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					