فوائد : 
منها : لا يضر عمل المالك بلا شرط    . نص عليه . ومنها : لو قال رب المال : اعمل في المال ، فما كان من ربح فبيننا    : صح . نقله أبو داود  رحمه الله . ومنها : ما نقل أبو طالب  فيمن أعطى رجلا مضاربة على أن يخرج إلى الموصل  فيوجه إليه بطعام فيبيعه ، ثم يشتري به ، ويوجه إليه إلى الموصل   ؟ قال : لا بأس ، إذا كانوا تراضوا على الربح . وتقدم في أول الباب . في شركة العنان ، عند قوله " ليعملا فيه لو اشتركا في مالين وبدن أحدهما " . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					