قوله ( وإن قال العامل : ربحت ألفا ، ثم خسرتها ، أو هلكت    : قبل قوله ) بلا نزاع . ( وإن قال غلطت    : لم يقبل قوله ) . وكذا لو قال " نسيت " أو " كذبت " وهو المذهب . جزم به أكثر الأصحاب . منهم صاحب الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والهادي ، والكافي ، والتلخيص ، والشرح ، وغيرهم . وقدمه في الفروع . قال في الرعايتين : لم يقبل على الأصح .  وعنه    : يقبل قوله .  [ ص: 458 ] نقل أبو داود  ومهنا    : إذا أقر بربح ، ثم قال " إنما كنت أعطيتك من رأس مالك "  يصدق . قال أبو بكر    : وعليه العمل . وجزم به ناظم  المفردات . وهو منها . وخرج : يقبل قوله ببينة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					