الثالثة : لو عملا في شجر لهما ، وهو بينهما نصفان ، وشرطا التفاضل في ثمره    : صح على الصحيح من المذهب . جزم به في المنور وغيره . وصححه في تصحيح المحرر . وقيل : لا تصح كمساقاة أحدهما للآخر بنصفه . وأطلقهما في المحرر ، والنظم ، والحاوي الصغير ، والفائق .  [ ص: 472 ] فعلى هذا الوجه : في أجرته احتمالان في الرعاية الكبرى ، والفروع . قلت    : الأولى أن تكون له الأجرة على الآخر ، قياسا على نظائرها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					