قوله ( فإن فسخ بعد ظهور الثمرة  ، فهي بينهما ) . يعني : إذا مات العامل ، وأبى الورثة العمل ، وتعذر الاستئجار عليه ، وفسخ رب المال    : فإن كان بعد ظهور الثمرة ، فهي بينهما . قاله الأصحاب . وظاهر كلام صاحب الفروع هنا : أن في استحقاق العامل خلافا مطلقا . فإنه قال : فإن لم يصلح ففي أجرته لميت وجهان . والعرف بين الأصحاب : أن محل الخلاف إذا لم يظهر . لا إذا لم يصلح . فليعلم ذلك . قوله ( وإن فسخ قبله ) يعني قبل الظهور ( فهل للعامل أجرة ؟  على وجهين ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والهادي ، والمغني ، والشرح ، والفروع ، والفائق ، وشرح  ابن منجى  ، والنظم . 
أحدهما : له الأجرة . صححه في التصحيح . وجزم به في منتخب الأدمي    . والوجه الثاني : ليس له أجرة . وقدمه في الرعايتين . 
فائدة : إذا فسخ بعد ظهور الثمرة ، وبعد موت العامل ،  فهي بينهما . فإن كان قد بدا صلاحه خير المالك بين البيع والشراء . فإن اشترى نصيب العامل جاز . وإن اختار بيع نصيبه باع الحاكم نصيب العامل . وأما إذا لم يبد صلاحه : فلا يصح بيعه إلا بشرط القطع . ولا يباع نصيب العامل وحده لأجنبي . وهل يجوز للمالك شراؤه ؟ على وجهين .  [ ص: 476 ] وكذا الحكم في بيع الزرع    . فإنه إن باعه قبل ظهوره : لا يصح . وإن باعه بعد اشتداد حبه : صح . وفيما بينهما لغير رب الأرض باطل . وفيه له وجهان . وأطلقهما في المغني ، والشرح ، والفروع ، والفائق ، والفصول . وقدم في الرعاية الكبرى عدم الصحة . قلت    : قد تقدم في بيع الأصول والثمار الخلاف هناك . وأن الصحيح من المذهب : الجواز . فليراجع . قوله ( وكذلك إنهرب العامل فلم يوجد له ما ينفق منه عليها    ) يعني حكمه حكم ما لو مات . كما تقدم من التفصيل . وهو أحد الوجهين . وجزم به في الهداية ، والخلاصة ، وشرح  ابن منجى    . والصحيح من المذهب : أن الهارب ليس له أجره قبل الظهور . قال  المصنف  ، والشارح    : والأولى في هذه الصورة : أن لا يكون للعامل أجرة . وقدمه في الفروع ، والرعايتين ، والحاوي الصغير . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					