قوله ( ويلزم العامل ما فيه صلاح الثمرة وزيادتها    : من السقي والحرث ، والإبار ، والتلقيح ، والتشميس ، وإصلاح طرق الماء ، وموضع التشميس ونحوه ) . ويلزم أيضا قطع حشيش مضر ، وآلة الحراثة ، وبقر الحرث . وهذا المذهب ، وعليه الأصحاب . وقال  ابن رزين    : في بقر الحرث روايتان . وقال  ابن عقيل  في الفنون : يلزم العامل الفأس النحاس التي تقطع الدغل فلا ينبت . وهو معنى ما في المحرر وغيره . قاله في الفروع .  [ ص: 478 ] قلت    : قال في المحرر وغيره : ويلزم العامل قطع الحشيش المضر    . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					