. قوله ( وأقل الطهر بين الحيضتين : ثلاثة عشر يوما ) هذا المذهب . وعليه جمهور الأصحاب . قال الزركشي    : هو المختار في المذهب ، وهو من المفردات . وقيل : خمسة عشر ، وهو رواية عن  أحمد    . قال أبو بكر  في روايتيه : هاتان الروايتان مبنيتان على الخلاف في أكثر الحيض . فإذا قيل : أكثره خمسة عشر . فأقل الطهر بينهما : خمسة عشر ، وإن قيل : أكثره سبعة عشر . فأقل الطهر بينهما : ثلاثة عشر . 
[ وقطع به ]  القاضي  في التعليق ، وقال قاله أبو بكر  في كتاب القولين ، والتنبيه وقاله  ابن عقيل  في الفصول . ورده  المجد  وغيره ، والمشهور والمختار عند أكثر الأصحاب ، ما قلنا أولا : أن أكثر الحيض خمسة عشر . وأقل الطهر بين الحيضتين : ثلاثة عشر . وإنما يلزم ما قالوا لو كانت المرأة تحيض في كل شهر حيضة  ، لا تزيد عن ذلك ولا تنقص . والواقع قطعا  [ ص: 359 ] بخلاف ذلك . وقيل : أقل الطهر بين الحيضتين    : خمسة عشر وليلة ،  وعنه  لا حد لأقل الطهر . رواها جماعة عن  أحمد    . قاله أبو البركات  ، واختاره بعض الأصحاب . 
قلت    : واختاره الشيخ تقي الدين  ، وهو الصواب ، قال الزركشي    : لا عبرة بحكاية ابن حمدان  ذلك قولا ثم تخطئته .  وعنه  لا توقيت فيه إلا في العدة . يعني إذا ادعت فراغ عدتها في شهر    . فإنها تكلف البينة بذلك على الأصح . 
فائدة : 
غالب الطهر بقية الشهر . 
				
						
						
