قوله ( المبتدأة ) أي المبتدأ بها الدم    ( تجلس ) اعلم أن المبتدأة إذا ابتدأت بدم أسود  جلسته وإن ابتدأت بدم أحمر فالصحيح من المذهب : أنه كالأسود ، وهو ظاهر كلام  المصنف  وأكثر الأصحاب ، وصححه  المجد  في شرحه ، وابن تميم  ، وصاحب الفائق . قال في الفروع : والأصح أن الأحمر إذا رأته تجلسه كالأسود . وقيل : لا تجلس الدم الأحمر إذا ما قدر ، وإن أجلسناها الأسود ، اختاره ابن حامد  ،  وابن عقيل    . وقدمه في الرعاية . قال  ابن عقيل    : لا يحكم ببلوغها إذا رأت الدم الأحمر  ، وإن ابتدأت بصفرة أو كدرة  ، فقيل : إنها لا تجلسه ، وهو ظاهر كلام  أحمد  ، وصححه  المجد  في شرحه . وقدمه ابن تميم  ، والرعاية الكبرى ، والفائق ، ومجمع البحرين ، وابن عبيدان  ، وصححه عند الكلام على الصفرة والكدرة . وقيل : حكمه حكم الدم الأسود ، وهو المذهب ، اختاره  القاضي    . ويحتمله كلام  المصنف  هنا وجزم به في المغني ، والشرح ،  وابن رزين  ، عند الكلام على الصفرة والكدرة وصححه في الرعاية الكبرى . عند أحكام الصفرة والكدرة . فناقض . وأطلقهما في الفروع والزركشي    . 
تنبيه : 
ظاهر قوله " والمبتدأة تجلس " كأنها تجلس بمجرد ما تراه ، وهو صحيح  [ ص: 360 ] وهو المذهب ، نقله الجماعة عن  أحمد    . وعليه الأصحاب قاطبة . ووجه في الفروع احتمالا : أنها لا تجلس إلا بعد مضي أقل الحيض . قوله ( تجلس يوما وليلة ) هذا المذهب بلا ريب . نص عليه في رواية عبد الله  ،  وصالح  ،  والمروذي    . وعليه جمهور الأصحاب . قال الزركشي    : وهو المختار للأصحاب . قال في الفروع ، والشرح ، والمغني ، وغيرهم : هذا ظاهر المذهب . فعليه تفعل كما قال المصنف    . ثم تغتسل وتصلي . فإن انقطع دمها لأكثره فما دون : اغتسلت عند انقطاعه . وذكر  أبو الخطاب  في المبتدأة أول ما ترى الدم الروايات الأربع . 
إحداها : تجلس يوما وليلة . وهي المذهب ، كما تقدم . والثانية : تجلس غالب الحيض والثالثة : تجلس عادة نسائها . والرابعة : تجلس إلى أكثره . اختاره  المصنف  ، وصاحب الفائق . 
تنبيه : 
أثبت طريقة  أبي الخطاب  في هذه المسألة أعني : أن فيها الروايات الأربع أكثر الأصحاب . منهم أبو بكر  ، وابن أبي موسى  ، وابن الزاغوني  ،  والمصنف  في المغني ، والكافي ،  والمجد  في شرحه ، والشارح  ، وابن تميم  ، وصاحب ، الفروع ، والفائق ، والرعاية الصغرى ، والزركشي  ، وصاحب مجمع البحرين . قال  المجد  في شرحه ، وابن تميم    : وهي أصح . وجعل  القاضي  ،  وابن عقيل  في التذكرة ،  والمجد  في المحرر ، وصاحب الرعاية الكبرى ، والحاويين ، وغيرهم وهو الذي قدمه  المصنف  ،  وابن رزين  في شرحه أن المبتدأة تجلس يوما وليلة ، رواية واحدة وأطلقهما في التلخيص ، والبلغة . وجلوسها يوما وليلة قبل انقطاعه من مفردات المذهب . قوله ( وتفعل ذلك ثلاثا فإن كان في الثلاث على قدر واحد : صار عادة . وانتقلت إليه ) .  [ ص: 361 ] الصحيح من المذهب : أنها لا تجلس ما جاوز اليوم والليلة إلا بعد تكراره ثلاثا . وعليه جماهير الأصحاب ، وهو من المفردات . فتجلس في الرابعة على الصحيح وقيل : تجلسه في الثالثة . قاله  القاضي  في الجامع الكبير .  وعنه  يصير عادة بمرتين . قدمه في تجريد العناية . فتجلسه في الثالث على الصحيح عليها . وقيل : في الثاني ، واختاره الشيخ تقي الدين    . وقال : إن كلام  أحمد  يقتضيه . قال  القاضي  في الجامع الكبير : إن قلنا تثبت العادة بمرتين : جلست في الثاني ، وإن قلنا بثلاث جلست في الثالث . 
				
						
						
