قوله ( وإن قال : إن خطت هذا الثوب اليوم فلك درهم . وإن خطته غدا فلك نصف درهم . فهل يصح  ؟ على روايتين ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والشرح ، والفائق ، وشرح ابن منجا  ، والحاوي الصغير . 
إحداهما : لا يصح . وهو المذهب . قال في التلخيص : والصحيح المنع . قال في النظم ، الأولى : أنه لا يصح . وصححه في التصحيح . وجزم به في الوجيز . وقدمه في المحرر ، والفروع . 
والرواية الثانية : يصح . وقدمه في الرعايتين . 
تنبيه : قدم في الرعاية ، والحاوي الصغير : أن الخلاف وجهان . قوله ( وإن قال : إن خطته روميا فلك درهم . وإن خطته فارسيا فلك نصف درهم    : فعلى وجهين ) .  [ ص: 19 ] وهما روايتان . وأطلقهما في المستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والشرح ، والفائق ، والرعاية الصغرى ، الحاوي الصغير . قال في الهداية ، والمذهب : فيه وجهان ، بناء على المسألة التي قبلها ، وهي " إن خطته اليوم فبكذا ، وإن خطته غدا فبكذا " . 
أحدهما : لا يصح . وهو المذهب . قال في التلخيص : والصحيح المنع . وصححه في التصحيح ، والنظم . وجزم به في الوجيز . وقدمه في المحرر ، والفروع . 
والوجه الثاني : يصح . قدمه في الرعاية الكبرى . 
فائدة : قال في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والرعاية ، والفائق ، وغيرهم : والوجهان في قوله " إن فتحت خياطا فبكذا ، وإن فتحت حدادا فبكذا    " . قال في الفائق : ولو قال : ما حملت من هذه الصبرة فكل قفيز بدرهم    : لم يصح . قاله  القاضي    . ويحتمل عكسه . ذكره  الشيخ يعني به المصنف  ثم قال : قلت    : وتخرج الصحة من بيعه منها . وفيه وجهان . ويشهد له ما سبق من النص . انتهى . وإن قال : إن زرعتها قمحا فبخمسة ، وإن زرعتها ذرة فبعشرة    : لم يصح . قدمه في الرعاية الكبرى . وصححه في الصغرى ، والنظم .  وعنه    : يصح . وأطلقهما في الحاوي الصغير . قوله ( وإن أكراه دابة ، وقال : إن رددتها اليوم فكراؤها خمسة وإن رددتها غدا فكراؤها عشرة    . فقال  أحمد  في رواية عبد الله  لا بأس به ) .  [ ص: 20 ] قال في الفائق : صح في أصح الروايتين . وجزم به في الوجيز ، والمذهب . وقدمه في الرعايتين ، والخلاصة ، والحاوي الصغير ، والنظم . وقال  القاضي    : يصح في اليوم الأول . وقال  المصنف  ، والشارح    : والظاهر عن  الإمام أحمد  رضي الله عنه فيما ذكرنا فساد العقد ، على بيعتين في بيعة وقياس حديث  علي  والأنصاري صحته . 
وصحح الناظم  فساد العقد . قوله ( وإن أكراه دابة عشرة أيام بعشرة دراهم ، وما زاد فله بكل يوم درهم  ، فقال  أحمد  في رواية أبي الحارث  هو جائز ) . وهو الصحيح من المذهب . نصره  المصنف  ، والشارح    . وجزم به في الوجيز . وقدمه في الرعايتين ، والخلاصة ، والنظم ، الحاوي الصغير ، والفائق . وقال  القاضي    : يصح في العشرة وحدها . وتأول نصوص  الإمام أحمد  رحمه الله على أن قوله : لا بأس . وجائز في الأول ، ويبطل في الثاني . قال  المصنف    : والظاهر عن  الإمام أحمد  رحمه الله خلاف ذلك . قال في الهداية : الظاهر أن قول  القاضي  رجع إلى ما فيه الإشكال . قال في المستوعب : وعندي أن حكم هذه المسألة حكم ما إذا أجره عينا كل شهر بكذا . انتهى . وهي الآتية قريبا . قوله ( ونص  أحمد  على أنه لا يجوز أن يكتري لمدة غزاته    . وإن سمى لكل يوم شيئا معلوما : فجائز ) . هذا المذهب . وعليه الأصحاب . وقطع به أكثرهم . وقدمه في الفروع . وقال في المحرر ، والفائق وغيرهما : ويتخرج المنع . وهو رواية في الفروع . 
 [ ص: 21 ] قوله ( وإن أكراه كل شهر بدرهم ، أو كل دلو بتمرة    . فالمنصوص في رواية ابن منصور    : أنه يصح ) . وهو المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . قال الزركشي    : وهو المنصوص عن  الإمام أحمد  ، واختيار  القاضي  ، وعامة أصحابه ،  والشيخين    . انتهى . قال الناظم    : يجوز في الأولى . وجزم به  الخرقي  ، وصاحب الوجيز . وصححه في تصحيح المحرر . وقدمه في الرعاية الكبرى ، والفائق ، والكافي ، وشرح  ابن رزين  وقال أبو بكر  ، وابن حامد    : لا يصح . واختاره  ابن عقيل    . قال في الكافي : وقال أبو بكر  ، وجماعة من أصحابنا بالبطلان . وهو رواية عن  الإمام أحمد  رحمه الله . قال الشارح    : والقياس يقتضي عدم الصحة . لأن العقد تناول جميع الأشهر وذلك مجهول . وأطلقهما في المغني ، والشرح ، والمحرر ، والفروع . وقيل : يصح في العقد الأول لا غير . قوله ( وكلما دخل شهر لزمهما حكم الإجارة ) . هذا تفريغ على الذي قدمه . وهو المذهب . قال  المصنف  ، والشارح  ، والناظم  ، وصاحب الفائق وغيرهم : يلزم الأول بالعقد ، وسائرها بالتلبس به . 
تنبيه : ظاهر قوله ( ولكل واحد منهما الفسخ عند تقضي كل شهر ) . أن الفسخ يكون قبل دخول الشهر الثاني . وهو اختيار  أبي الخطاب  ،  والمصنف  ، والشارح  ، والشيخ تقي الدين  رحمه الله . وهو مقتضى كلام  الخرقي  ،  وابن عقيل  في التذكرة . وصاحب الفائق . وجزم به في الوجيز . وصرح به  [ ص: 22 ]  ابن الزاغوني    . فقال : يلزم بقية الشهور إذا شرع في أول الجزء من ذلك الشهر . انتهى فعلى هذا : لو أراد الفسخ يقول : فسخت الإجارة في الشهر المستقبل ونحو ذلك . والصحيح من المذهب : أن الفسخ لا يكون إلا بعد فراغ الشهر . اختاره  القاضي    . وجزم به في المحرر ، والنظم ، والمنور . وقدمه في الفروع . وقال  المصنف  أيضا : له الفسخ بعد دخول الشهر الثاني ، وقبله أيضا . وقال أيضا : ترك التلبس به فسخ . وجزم به في المغني ، والشرح ، والفائق . وقال في الروضة : إن لم يفسخ حتى دخل الثاني . فهل له الفسخ ؟ فيه روايتان انتهى . فعلى المذهب : يكون الفسخ في أول كل شهر في الحال ، على الصحيح قال في الفروع : يفسخ بعد دخول الثاني . وقدمه في النظم . وقال  القاضي  ،  والمجد  في محرره : له الفسخ إلى تمام يوم . قال في الرعاية الكبرى : إلا أن يفسخها أحدهما في أول يوم منه . وقيل : أو يومين . وقيل : بل أول ليلة منه . وقيل : عند فراغ ما قبله . وقلت    : أو يقول : إذا مضى هذا الشهر فقد فسختها . انتهى . 
فائدتان : إحداهما : لو أجره شهرا لم يصح ، على الصحيح من المذهب . نص عليه . وقدمه في الفروع . قال الزركشي    : قطع به  القاضي  ، وكثيرون .  وعنه  يصح . اختاره  المصنف    . وابتداؤه من حين العقد . وخرجه في المستوعب من كل شهر بكذا . وفرق  القاضي  وأصحابه بينهما . 
الثانية : لو قال : أجرتكها هذا الشهر بكذا ، وما زاد فبحسابه    : صح في الشهر الأول . ويحتمل أن يصح في كل شهر تلبس به .  [ ص: 23 ] قال في المغني ، والشرح : وإن اكتراها شهرا معينا بدرهم ، وكل شهر بعده بدرهم أو بدرهمين : صح في الأول . وفيما بعده وجهان . وأطلقهما في المغني ، والشرح ، والناظم  ، والرعايتين ، وشرح  ابن رزين    . قلت    : الأولى الصحة . وهي شبيهة بمسألة  المصنف   والخرقي  المتقدمة . ثم وجدته قدمه في الرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير . وقالا : نص عليه . وقال في الحاوي  عنه    : القول بعدم الصحة اختاره  القاضي    . . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					