فائدة : تحرم إجارة فحل للنزو    . على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب .  وعنه    : لا تصح . وقيل : تصح . وهو تخريج  لأبي الخطاب    . بناء على إجارة الظئر للرضاع ، واحتمال  لابن عقيل    . ذكره الزركشي    . وكرهه  الإمام أحمد  رحمه الله . زاد حرب : جدا . قيل : فالذي يعطي ولا يجد منه بدا . ؟ فكرهه . ونقل  ابن القاسم    : قيل له : يكون مثل الحجام . يعطي وإن كان منهيا  عنه  ؟ فقال : لم يبلغنا أنه عليه الصلاة والسلام أعطى في مثل هذا كما بلغنا في الحجام . وحمله  القاضي  على ظاهره . وقال : هذا مقتضى النظر ، ترك في الحجام . وحمل  المصنف  كلام  الإمام أحمد  على الورع : لا التحريم . وقال : إن احتاج ولم يجد من يطرق له : جاز أن يبذل الكراء . وليس للمطرق أخذه . قالالزركشي    : وفيه نظر .  [ ص: 27 ] قال  المصنف    : فإن أطرق بغير إجارة ولا شرط ، فأهديت له هدية ، أو أكرم بكرامة    : فلا بأس . قال الشيخ تقي الدين  رحمه الله : ولو أنزاه على فرسه فنقص    : ضمن نقصه . 
				
						
						
