الثانية : لو اكتراها ليركبها إلى موضع معين ، أو يحمل عليها إليه . فأراد العدول إلى مثلها في المسافة والحزونة والأمن ، أو التي يعدل إليها أقل ضررا    : جاز على الصحيح من المذهب . اختاره  القاضي    . وقدمه في الفروع . قال في الرعاية الصغرى : جاز في الأشهر . وجزم به في الحاوي الصغير . وقال  المصنف    : لا يجوز . وإن سلك أبعد منه أو أشق فأجرة المثل . قدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير . وقيل : المسمى وأجرة الزائد والشقة . قال الشارح    : وهو قياس المنصوص . قوله ( ولا يجوز بمن هو أكبر ضررا منه ولا بمن يخالف ضرره ضرره ) . بلا نزاع في الجملة . 
				
						
						
