قوله ( وإذا تسلم العين في الإجارة الفاسدة حتى انقضت المدة  فعليه أجرة المثل ، سكن أو لم يسكن ) . هذا المذهب جزم به في الوجيز . وقدمه في الفروع ، والفائق . وقيل : لا أجرة عليه إن لم ينتفع . وهو رواية عن  الإمام أحمد  رحمه الله . وأطلقهما في المغني ، والشرح . وقال  القاضي  في التعليق : يجب المسمى في نكاح فاسد . فيجب أن نقول مثله في الإجارة . وعلى أن القصد فيها العوض . فاعتبارها في الأعيان أولى .  [ ص: 88 ] وقال في الروضة : هل يجب المسمى في الإجارة الفاسدة ، أم أجرة المثل وهي الصحيحة  ؟ فيه روايتان . 
فائدة : ظاهر كلام  المصنف    : أنه لا يلزمه أجرة إذا لم يتسلمها ولو بذلها له المالك . وهو صحيح . ولا خلاف فيه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					