قوله ( والسبق في الخيل    : بالرأس إذا تماثلت الأعناق . وفي مختلفي العنق والإبل : بالكتف ) . كذا قال في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والشرح ، وشرح ابن منجا  ، والفائق ; والنظم ، وغيرهم . وقال في الفروع : والسبق بالرأس  في متماثل عنقه وفي مختلفه وإبل : بكتفه . وكذا قال في الوجيز . وقال في المحرر : والسبق في الإبل والخيل    : سبق الكتف . وتبعه في المنور . وقال في الرعايتين : والسبق في الخيل بالعنق . وقيل : بالرأس . زاد في الكبرى : مع تساوي الأعناق . ثم قال فيهما : وفي مختلفي العنق والإبل : بالكتف . زاد في الكبرى : أو ببعضه . ثم قال فيهما : وقلت في الكل : بالأقدام . انتهى . وقال  المصنف  ، والشارح    : وإن شرط السبق بأقدام معلومة ، كثلاثة أو أكثر أو أقل    : لم يصح . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					