[ ص: 100 ] قوله ( ويكره للأمين والشهود مدح أحدهما  ، لما فيه من كسر قلب صاحبه ) . هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والشرح ، والوجيز ، وغيرهم . وقدمه في الفروع . وقيل : يحرم . اختاره  ابن عقيل    . قلت    : وهو قوي في النظر . وقال في الفروع : ويتوجه الجواز في مدح المصيب ، والكراهة في عيب غيره . قال : ويتوجه في شيخ العلم وغيره مدح المصيب من الطلبة . وعيب غيره كذلك . انتهى قلت    : إن كان مدحه يفضي إلى تعاظم الممدوح ، أو كسر قلب غيره : قوي التحريم . وإن كان فيه تحريض على الاشتغال ونحوه : قوي الاستحباب . والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					