قوله ( ولا يجوز إعارة العبد المسلم لكافر    ) . يعني للخدمة . قاله الحارثي    . هذا الصحيح من المذهب . جزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والتلخيص ، والبلغة ، والمغني ، والشرح ، والوجيز ، وغيرهم .  [ ص: 103 ] وقال في الفروع ، في باب الإجارة : لا يجوز إجارة مسلم لخدمة ذمي  على الأصح . وكذا إعارته . وقال في باب العارية : ويجوز إعارة ذي نفع جائز منتفع به مع بقاء عينه  إلا البضع ، وما حرم استعماله لمحرم . وفي التبصرة : وعبدا مسلما لكافر . ويتوجه . كإجارة . وقيل فيه : بالكراهة وعدمها . انتهى . وقال في الرعاية : ولا يعار كافر عبدا مسلما . وقلت    : إن جاز أن يستأجره : جاز إعارته ، وإلا فلا . وقال الحارثي    : لا يتخرج هنا من الخلاف مثل الإجارة . لأن الإجارة معاوضة . فتدخل في جنس البياعات . وهنا بخلافه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					