قوله ( وإن غصب ثوبا فقصره ، أو غزلا فنسجه ، أو فضة ،  [ ص: 146 ] أو حديدا فضربه إبرا أو أواني . أو خشبا فنجره بابا ونحوه ، أو شاة فذبحها وشواها    : رد ذلك بزيادته وأرش نقصه . ولا شيء له ) . وكذا لو غصب طينا ، فضربه لبنا ، أو جعله فخارا ، أو حبا فطحنه ، ونحو ذلك    . ذكر  المصنف  هنا : ما يغير المغصوب عن صفته ، وينقله إلى اسم آخر ، كما مثل ونحوه . ففي هذا يكون الحكم كما قال  المصنف  ، على الصحيح من المذهب . قال  المصنف  ، والشارح  ، وصاحب الفائق : هذا ظاهر المذهب . قال ابن منجا  في شرحه : هذا المذهب قال الحارثي    : اختاره  المصنف    . والأكثرون من أهل المذهب منهم :  القاضي  في المجرد ، وأبو علي بن شهاب  ،  وابن عقيل  في الفصول . قال : وهو المختار . قال في التلخيص : هذا الصحيح عندي . وصححه في النظم ، وغيره . وجزم به في الوجيز ، والمنور . وقدمه في المحرر ، والفروع ، والفائق .  عنه    : يكون شريكا بالزيادة . اختاره الشيخ تقي الدين  رحمه الله . قاله في الفائق . قال في الهداية ، والمستوعب : الصحيح من المذهب : إن زادت القيمة بذلك ، فالغاصب شريك المالك بالزيادة . انتهى . وقدمه في الخلاصة ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وناظم  المفردات . وقال : رجحه الأكثر في الخلاف . انتهى . واختاره  القاضي  في الجامع الصغير ،  والقاضي يعقوب  ،  وابن عقيل  في التذكرة ، وأبو الحسن بن بكروس    . وقيل : للغاصب أجرة عمله فقط ، إذا كانت الزيادة مثلها فصاعدا . أومأ إليه ابن أبي موسى    . ذكره  عنه  في التلخيص .  [ ص: 147 ] قال الحارثي    : قاله ابن أبي موسى  ، والشيرازي    . فعلى هذا : إن عمل ولم يستأجر ، فلا شيء له قاله الشيرازي  في المبهج . وقال أبو بكر    : يملكه ، وعليه قيمته قبل تغييره . وهو رواية نقلها محمد بن الحكم  ، إلا أن  المصنف  ، والشارح  قالا : هو قول قديم رجع  عنه    . فإن محمدا  مات قبل  أبي عبد الله  بنحو من عشرين سنة . قلت    : موته قبل  أبي عبد الله  بعشرين سنة لا يدل على أنه رجع  عنه  ، بل لا بد من دليل على رجوعه ، وإلا فالأصل عدمه . ثم وجدت الحارثي  قال نحوه . فقال : وليس يلزم من تقدم الوفاة الرجوع . إذ من الجائز تقدم سماع من تأخرت وفاته . وكان يجب على ما قال إلغاء ما خالف أبو بكر  فيه لرواية من تأخر موته . والأمر بخلافه . انتهى .  عنه    : يخير المالك بين العين والقيمة . قال في الفائق : وهو المختار . 
تنبيه : أدخل  المصنف  فيما يغير المغصوب عن صفته : قصر الثوب ، وذبح الشاة وشيها . قال في الفروع : فذكر جماعة : أنه كالنوع الأول . قلت    : منهم صاحب المستوعب ، والتلخيص ، والشرح ، والنظم ، والفائق ، والوجيز ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . قال الحارثي    : وقد أدرج هو وغيره في هذا الأصل قصارة الثوب . وليس بالمختار . لانتفاء سلب الاسم والمعنى . 
تنبيه ثان : أفاد  المصنف  أن ذبح الغاصب للحيوان المغصوب  لا يحرم أكله . وهو كذلك على الصحيح . ويأتي ذلك عند تصرفات الغاصب الحكمية ، وفي باب القطع في السرقة . 
فائدة : ما صورة  المصنف  وغيره في هذه المسألة : ينقسم إلى ممكن الرد إلى  [ ص: 148 ] الحالة الأولى كالحلي ، والأواني ، والدراهم فيجبر المالك على الإعادة . قاله في التلخيص . واقتصر عليه الحارثي    . وإلى غير ممكن كالأبواب ، والفخار ، ونحوهما فليس للغاصب إفساده . ولا للمالك إجباره عليه ، فيما عدا الأبواب ونحوها . وقال  ابن عقيل  ، في الأواني المتخذة من التراب : للمالك ردها ومطالبته بمثل التراب . 
				
						
						
