فائدة : لو غصب عبدا قيمته ألف . فزادت القيمة إلى ألفين ، ثم قطع يده فنقص ألفا    : فيجب ألف على كلا الروايتين . وهذا بلا نزاع . وإن نقص ألفا وخمسمائة : فالواجب ألف وخمسمائة ، على الروايتين أيضا . أما بتقدير القول بما نقص : فظاهر . وبتقدير القول بالمقدر : يكون الواجب أكثر الأمرين . فإذا استويا كان أولى . قال  المصنف  ، والشارح    : وإن قلنا : الواجب ضمان الجناية يعني : المقدر فعليه ألف فقط . قال الحارثي    : وهذا مشكل جدا . لإفضائه إلى إلغاء أثر اليد مع وجودها . انتهى وإن نقص خمسمائة ، فقال الحارثي    : فعلى رواية المقدر : عليه ألف . وعلى رواية ما نقص : عليه خمسمائة فقط . وهو ظاهر . وكذا قال غيره . 
تنبيهان : الأول : تكلم  المصنف  هنا على العبد إذا جنى عليه الغاصب ، أو جنى عليه في حال غصبه . وبقي قسم ثالث ، وهو ما إذا جنى عليه من غير غصب    . وقد ذكره  المصنف  في باب مقادير الديات في الفصل الثالث . 
الثاني : قوله ( وإن جنى عليه غير الغاصب  ، فله تضمين الغاصب أكثر الأمرين . ويرجع الغاصب على الجاني بأرش الجناية . وله تضمين الجاني أرش الجناية ، وتضمين الغاصب ما بقي من النقص ) . هذا مفرع على القول بالمقدر . 
أما على القول بما نقص : فللمالك تضمينه من شاء منهما . وقرار الضمان على الجاني لمباشرته . قاله الحارثي    . وهو واضح . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					