قوله ( وإن نقص المغصوب نقصا غير مستقر كحنطة ابتلت وعفنت  خير بين أخذ مثلها وبين تركها حتى يستقر فسادها ، ويأخذها وأرش نقصها ) . هذا أحد الوجوه . جزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والوجيز ، والفائق ، وشرح ابن منجا  ، والرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . وقدمه في الرعاية الكبرى . والنظم . قال  المصنف    : قول  أبي الخطاب  في الهداية لا بأس به . وقيل : له أرش ما نقص به من غير تخيير . اختاره  المصنف  في المغني . وقدمه في الشرح . وقيل : يضمنه ببدله كما في الهالك . قاله الحارثي  ، وهو قول  القاضي  ، وأصحابه الشريف أبي جعفر  ،  وابن عقيل   [ ص: 159 ]  والقاضي يعقوب بن إبراهيم  والشيرازي  ،  وأبي الخطاب  في رءوس المسائل ، والشريف الزيدي    . واختاره ابن بكروس    . وخيره في الترغيب بين أخذه مع أرشه ، وبين أخذ بدله . وأطلقهن في الفروع تنبيه : 
محل الخلاف إذا لم يستقر العفن . أما إن استقر : فالأرش بغير خلاف في المذهب قاله الحارثي    . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					