قوله ( وإن خلط المغصوب بماله على وجه لا يتميز ، مثل : إن خلط حنطة ، أو زيتا بمثله    ) . قال في الرعاية : ولم يشتركا فيهما . انتهى ( لزمه مثله منه في أحد الوجهين ) وهو المذهب . وهو ظاهر كلام  الإمام أحمد  رحمه الله .  [ ص: 162 ] قال في القاعدة الثانية والعشرين : المنصوص في رواية عبد الله  ، وأبي الحارث    : أنه اشتراك فيما إذا خلط زيته بزيت غيره . واختاره ابن حامد  ،  والقاضي  في خلافه ، وابن عبدوس  في تذكرته ،  والمصنف  ، والشارح  ، وصاحب التلخيص . وجزم به في المحرر ، والعمدة . قال في الوجيز : فهما شريكان . وقدمه في الخلاصة ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وشرح  ابن رزين  ، والفروع ، وغيرهم . قال الحارثي    : هذا أمس بالمذهب . وأقرب إلى الصواب . وفي الآخر : يلزمه مثله من حيث شاء . اختاره  القاضي  في المجرد . وقال : هذا قياس المذهب وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والمغني ، والشرح ، والفائق ، والحارثي  ، والزركشي  ، وغيرهم . قال في الفروع : وقال في الوسيلة ، والموجز : يقسم بينهما بقدر قيمتهما . انتهى وقال الحارثي    : وفيه وجه ثالث . وهو الشركة كما في الأول ، لكن يباع ويقسم الثمن على الحصة . كذا أطلق  القاضي يعقوب بن إبراهيم  في تعليقه ،  وأبو الخطاب  ، وأبو الحسن بن بكروس  ، وغيرهما في رءوس مسائلهم . حتى قالوا به في الدنانير والدراهم . وقاله  ابن عقيل  في تذكرته . وأظنه قول  القاضي  في التعليق الكبير . انتهى . ثم قال : وأما إجراء هذا الوجه في الدنانير ، والدراهم : فواه جدا . لأنها قيم الأشياء ، وقسمتها ممكنة . فأي فائدة في البيع ؟ ورد هذا الوجه الأخير . 
فائدة : هل يجوز للغاصب أن يتصرف في قدر ماله فيه ، أم لا  ؟ . قال  الإمام أحمد  رحمه الله في رواية أبي طالب    : قد اختلط أوله وآخره . أعجب إلي أن يتنزه  عنه  كله ، ويتصدق به .  [ ص: 163 ] وأنكر قول من قال : يخرج منه بقدر ما خالطه . واختار  ابن عقيل  في فنونه : التحريم . لامتزاج الحلال بالحرام فيه ، واستحالة انفراد أحدهما عن الآخر . وعلى هذا : ليس له إخراج قدر الحرام منه بدون إذن المغصوب منه . وهذا بناء على أنه اشتراك . وعن  الإمام أحمد  رحمه الله رواية أخرى : أنه استهلاك . فيتخرج به قدر الحرام ، ولو من غيره . قاله ابن رجب  في القاعدة الثانية والعشرين . 
قوله ( وإن خلطه بدونه ، أو بخير منه ، أو بغير جنسه    ) يعني : على وجه لا يتميز ( لزمه مثله في قياس التي قبلها ) . قال  القاضي  ، في المجرد : قياس المذهب يلزم الغاصب مثله . واختاره في الكافي . وإليه ميل الشارح    . وظاهر كلامه : أنهما شريكان بقدر ملكيهما . وهو المذهب . قال في الفروع : فشريكان بقدر حقهما كاختلاطهما من غير غصب . نص عليه في رواية أبي الحارث    . قال الحارثي    : وهذا اختيار من سميناه في الوجه الثالث . انتهى . قال في المذهب : هذا ظاهر المذهب . واختاره ابن عبدوس  في تذكرته . وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والخلاصة . وجزم به في الوجيز . وأطلقهما في الهداية ، والمستوعب والتلخيص . وقال  القاضي  أيضا : ما تعذر تمييزه كتالف يلزمه عوضه من حيث شاء . فشمل كلامه هذه المسألة والتي قبلها . فائدتان : إحداهما : لو خلط الزيت بالشيرج ودهن اللوز بدهن الجوز ، ودقيق  [ ص: 164 ] الحنطة بدقيق الشعير ، فالمنصوص : الشركة . وعليه أكثر الأصحاب كالتي قبلها . وقد شمله كلام  المصنف    . وقياس المذهب : وجوب المثل عند  القاضي    . قال الحارثي    : وهو أظهر . 
الثانية : لو خلط درهما بدرهمين لآخر ، فتلف اثنان  ، فما بقي بينهما أثلاثا ، أو نصفين . يتوجه فيه وجهان . قاله في الفروع . قلت    : الذي يظهر : أن لصاحب الدرهمين نصف الباقي لا غير . وذلك لأنه يحتمل أن يكون التالف ماله كاملا . فيختص صاحب الدرهم به . ويحتمل أن يكون التالف درهما لهذا ودرهما لهذا . فيختص صاحب الدرهمين بالباقي . فتساويا . لا يحتمل غير ذلك ، ومال كل واحد منهما متميز قطعا ، بخلاف المسائل المتقدمة . غايته : أنه أبهم علينا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					